بقلم ياسر محمد
كتب المحاضر والمدرب في الشأن العمالي ومدرب التنمية البشرية الاستاذ ياسر محمد
علي صفحته التواصل الإجتماعى التي تعتبر مرجع قانونى وحقوقي وأرشيف لحقوق العامل وكل مايخص الشأن العمالي من حقوق عمالية وفض المنازعات والتفاوض بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل
ماذا تعرف عن الإجازة المرضية وقال
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في اجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصه
ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي
وللعامل ان يستفيد من متجمد أجازاته السنوية الي جانب ما يستحقه من اجازة مرضية
كما له ان يطلب تحويل الاجازة المرضية الي اجازة سنوية إذا كان رصيده من الاجازات يسمح بذلك .
ويحظر علي صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل
الا اذا استنفد اجازاته المرضية وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي بالإضافة الي متجمد اجازاته السنوية المستحقة له
وعلي صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسه عشر يوميا من تاريخ استنفاد العامل لاجازاته
فاذا شفي العامل قبل تمام الاخطار امتنع علي صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل