احلام عبد الرحمن
دعا مجلس ادارة نقابة العاملين بالخدمات الادارية والإجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد العمال المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل عدم التنازل عن بعض مواد قانون العمل الحالى رقم ١٢ لسنة ٢٠١٣ والتى تعد ميزة لكونها تصب فى موازين طرفى الانتاج.
مجلس ادارة النقابة أكد ان عدد المواد التى تحفظ حقوق العامل وتعمل على تحقيق اعلى مستويات الاستقرار والامان الوظيفى تصل تقريبا الى ١٠ مواد الاولى منها تاتى فى لمادة ٣٢ فقرة ٣ من قانون العمل والتى تؤكد اهميةحرية العامل فى اثبات علاقة العمل بكافة الطرق ومنها شهادة الشهود فى حالة عدم تحرير عقد عمل وهذا الحق قاصر على العامل وحده دون صاحب العمل .
وتقر المادة السابعة فى ذات القانون الحفاظ على حقوق العامل الماليه وامتيازتها من حيث تتصدر كافة أموال صاحب العمل وهى تسبق الديون القضائية أو المستحقة للدولة بكافة إداراتها .
وتؤكد المادة الخامسة أن أى مصالحة أو اتفاق ينتقص من حقوق العامل أو يقلل أو يحرم من ميزات أقرتها القوانين واللوائح باطلة بطلان مطلق .
كما تشدد المادتين ٤٧ و ٤٨ بان اجازات العامل مصونه والمقابل النقدى لها .
وتشير للمادة “٤٥ ” الى انه لاتبرأ ذمة صاحب العمل من دين أجر العامل إلا بسند كتابى موقع عليه من العامل أو توقيع العامل فى سجل الأجور وبشرط أن يبين به مفردات الأجر .
اما لمادة “٦٨” فى قانون العمل تشير الى
أن جزاء الفصل من اختصاص المحكمة فقط.
والمادتين “٨٥ إلى ٦٥” اكدتا أنه لايجوز توقيع جزاء على العامل خارج إطار القانون أو لائحة العمل وأن تكون المخالفة ذات صلة بالعمل ولا يتم توقيع الجزاء قبل اخطار العامل كتابه قبل التحقيق بسبعه أيام ولا يجوز توقيع أكثر من جزاء على الفعل الواحد ولا يجوز توقيع جزاء بعد ثلاثين يوما من الواقعة ولا يجوز أن يباشر التحقيق مع العامل من هم أدنى منه فى المرتبة الوظيفية ولا يجوز الخصم من الأجر جزاء للمخالفة بأكثر من خمسة أيام فى الشهر الواحد
ومن المواد التى تحافظ على حقوق العمالة المادة ٦٦ وتؤكدعدم جواز وقف العامل لمدة تزيد عن ستين يوما مع صرف اجره كاملا مع عرض أمر الوقف على القضاء لاخذ الموافقة عليه أو إلغاءه
والمادة ٩ من القانون تشدد انه عند توقف المنشأ جزئيا أو كليا أو أفلاسها أو بيعها أو وفاة صاحبها لا يمنع من الوفاء بحقوق العامل .
كما ان المادتين ١١٠ و١١١ أشارا الى عدم انهاء عقد عمل العامل غير محدد المدة حيث يجب أن يكون لسبب من الأسباب الواردة على سبيل الحصر بالمادة ٦٩من قانون العمل وإلا أعتبر فصلا تعسفيا يوجب التعويض.
وشددت المادة ١٢٢ ان التعويض عن الفصل التعسفى لا يقل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.