احلام عبد الرحمن
تقدم مجلس ادارة نفابة العاملين بالخدمات الادارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق اامهيرى نائب رئيس انحاد عمال مصر الى المجلس الاعلى للحوار الاجنماعى لقانون العمل بمقترحات حول مشروع قانون العمل الجديد
تضم المقترحات اولا : توسيع تعريف العامل الوارد في قانون العمل الحالي ليشمل العمال والأشخاص الآخرين في عالم العمل بدلًا من المنشأة أو مكان العمل ليشمل الانماط الجديدة مثل: العمل عن بعد ومن المنزل وعمال المنازل والعمل عبر وكالات أو على المنصات الرقمية بالإضافة إلى ما ينطوى تحت عالم العمل فى الأماكن العامة والخاصة ومن يرد تعريفهم في القوانين والممارسات الوطنية والأشخاص العاملون بغض النظر عن وضعهم التعاقدى.
ثم : عدم إغفال تمتع العمال المهاجرين بحقوق العمل التي يتمتع بها نظائرهم الوطنيون دون تمييز.
وياتى : الاستثمار في التعليم والتدريب على المهارات على قائمة اامطلوب غرسه بمواد القانون حيث يساعد الأفراد على التكيف مع متطلبات سوق العمل المتغيرة وتعزيز قابليتهم للتوظيف.
وتؤكد المقترحات ضمانة تكييف اللوائح للمعاملة العادلة للعاملين بالوظائف المؤقتة مثل ” العاملون على المنصات الرقمية ‘ مع تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي وهو تحد هام امام مشرع القانون
وتشدد على توفير عناصر العمل اللاق للنساء بالفطاع الخاص تشربعيا حيث ان القوانين الجنائية تتعامل فقط مع الحالات الأكثر خطورة ولكن ليس على النطاق السلوكي المعتاد في بيئات العمل.
كما طالبت بوضع فلسفات جديدة للعاملين غير الرسميين تضمن “أمانًا اجتماعيًّا” ومعايير عمل لائقة
ومن أهم المقترحات تمكين كلا من منظمات العمال وممثليهم من الدفاع عن حقوق العمال وأليات الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية لتحقيق الاستقرار وتنمية علاقات العمل بين شركاء الحوار الاجتماعي من عمال وأصحاب أعمال تحت إشراف الدولة.
تطوير منظومة السلامة والصحة المهنيتين ومد مظلة منظومة التفتيش بما يضمن مد الحماية للعاملين بتعريفهم الواسع وبصرف النظر عن طبيعتهم التعاقدية ويعمل على حماية العمال في القطاعات المختلفة بمن فيهم العاملون في الاقتصاد غير الرسمي والأطفال والنساء الذين يعملون في الزراعة البحتة للحد من التهرب من قواعد حد السن الأدنى للعمل وعمل الأطفال وصور أسوأ أشكال عملهم بالإضافة إلى تضمين الحماية من المخاطر البيولوجيةوالاتجار في البشر والتحرش بكافة معانيه والعنف والعمل الجبري .
التأكيد على المبادئ والحقوق المتضمنة في دستور 2014 واتفاقيات ومعايير العمل الدولية المتعلقة بالحماية الاجتماعية كالحق في الإضراب والمفاوضة الجماعية واتفاقيات العمل الجماعية والإغلاق.
تحقيق التوازن الصحيح بين التنظيم والمرونة عند اقرار اللوائح فيما يخص علاقات طرفى االانتاج خاصة عند اقرار الحد الادنى للاجر وهو امر بالغ الأهمية لتعزيز سوق العمل المشرق الذي يعود بالنفع على العمال وأصحاب العمل ونجاح تطبيقه بتوقف عند وضع سياسته دائما.
وتنبه اامقترحات الى انشاء محاكم عمالية متخصصة لسرعة الفصل فى القصايا والغاء استمارة ” ٦ ‘ المعروفة اعلامبا ” بالبعبع ‘ .
وفى نفس السياق أكد مجلس ادارة النقابة عدم التنازل عن بعض مواد قانون العمل الحالى رقم ١٢ لسنة ٢٠١٣ والتى تعد ميزة لكونها تصب فى موازين طرفى الانتاج.
أضاف ان عدد المواد التى تحفظ حقوق العامل وتعمل على تحقيق اعلى مستويات الاستقرار والامان الوظيفى تصل تقريبا الى ١٠ مواد الاولى منها اتاتى فى لمادة ٣٢ فقرة ٣ من قانون العمل والتى تؤكد اهميةحرية العامل فى اثبات علاقة العمل بكافة الطرق ومنها شهادة الشهود فى حالة عدم تحرير عقد عمل وهذا الحق قاصر على العامل وحده دون صاحب العمل .
وتقر المادة السابعة فى ذات القانون الحفاظ على حقوق العامل الماليه وامتيازتها من حيث تتصدر كافة أموال صاحب العمل وهى تسبق الديون القضائية أو المستحقة للدولة بكافة إداراتها .
وتؤكد المادة الخامسة أن أى مصالحة أو اتفاق ينتقص من حقوق العامل أو يقلل أو يحرم من ميزات أقرتها القوانين واللوائح باطلة بطلان مطلق .
كما تشدد المادتين ٤٧ و ٤٨ بان اجازات العامل مصونه والمقابل النقدى لها .
وتشير للمادة “٤٥ ” الى انه لاتبرأ ذمة صاحب العمل من دين أجر العامل إلا بسند كتابى موقع عليه من العامل أو توقيع العامل فى سجل الأجور وبشرط أن يبين به مفردات الأجر .
اما لمادة “٦٨” فى قانون العمل تشير الى
أن جزاء الفصل من اختصاص المحكمة “اى القاضي” فقط.
والمادتين “٨٥ إلى ٦٥” اكدا أنه لايجوز توقيع جزاء على العامل خارج إطار القانون أو لائحة العمل وأن تكون المخالفة ذات صلة بالعمل ولا يتم توقيع الجزاء قبل اخطار العامل كتابه قبل التحقيق بسبعه أيام ولا يجوز توقيع أكثر من جزاء على الفعل الواحد، ولا يجوز توقيع جزاء بعد ثلاثين يوما من الواقعة، ولا يجوز أن يباشر التحقيق مع العامل من هم أدنى منه فى المرتبة الوظيفية ولا يجوز الخصم من الأجر جزاء للمخالفة بأكثر من خمسة أيام فى الشهر الواحد
ومن المواد التى تحافظ على حقوق العمالة المادة ٦٦ عدم جواز وقف العامل لمدة تزيد عن ستين يوما مع صرف اجره كاملا مع عرض أمر الوقف على القضاء لاخذ الموافقة عليه أو إلغاءه
والمادة ٩ من القانون تؤكد انه عند توقف المنشأ جزئيا أو كليا أو أفلاسها أو بيعها أو وفاة صاحبها لا يمنع من الوفاء بحقوق العامل .
كما ان المادتين ١١٠ و١١١ أشارا الى عدم انهاء عقد عمل العامل غير محدد المدة حيث يجب أن يكون لسبب من الأسباب الواردة على سبيل الحصر بالمادة ٦٩من قانون العمل وإلا أعتبر فصلا تعسفيا يوجب التعويض.
وشددت المادة ١٢٢ ان التعويض عن الفصل التعسفى لا يقل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
تقدم مجلس ادارة نفابة العاملين بالخدمات الادارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق اامهيرى نائب رئيس انحاد عمال مصر الى المجلس الاعلى للحوار الاجنماعى لقانون العمل بمقترحات حول مشروع قانون العمل الجديد
تضم المقترحات اولا : توسيع تعريف العامل الوارد في قانون العمل الحالي ليشمل العمال والأشخاص الآخرين في عالم العمل بدلًا من المنشأة أو مكان العمل ليشمل الانماط الجديدة مثل: العمل عن بعد ومن المنزل وعمال المنازل والعمل عبر وكالات أو على المنصات الرقمية بالإضافة إلى ما ينطوى تحت عالم العمل فى الأماكن العامة والخاصة ومن يرد تعريفهم في القوانين والممارسات الوطنية والأشخاص العاملون بغض النظر عن وضعهم التعاقدى.
ثم : عدم إغفال تمتع العمال المهاجرين بحقوق العمل التي يتمتع بها نظائرهم الوطنيون دون تمييز.
وياتى : الاستثمار في التعليم والتدريب على المهارات على قائمة اامطلوب غرسه بمواد القانون حيث يساعد الأفراد على التكيف مع متطلبات سوق العمل المتغيرة وتعزيز قابليتهم للتوظيف.
وتؤكد المقترحات ضمانة تكييف اللوائح للمعاملة العادلة للعاملين بالوظائف المؤقتة مثل ” العاملون على المنصات الرقمية ‘ مع تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي وهو تحد هام امام مشرع القانون
وتشدد على توفير عناصر العمل اللاق للنساء بالفطاع الخاص تشربعيا حيث ان القوانين الجنائية تتعامل فقط مع الحالات الأكثر خطورة ولكن ليس على النطاق السلوكي المعتاد في بيئات العمل.
كما طالبت بوضع فلسفات جديدة للعاملين غير الرسميين تضمن “أمانًا اجتماعيًّا” ومعايير عمل لائقة
ومن أهم المقترحات تمكين كلا من منظمات العمال وممثليهم من الدفاع عن حقوق العمال وأليات الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية لتحقيق الاستقرار وتنمية علاقات العمل بين شركاء الحوار الاجتماعي من عمال وأصحاب أعمال تحت إشراف الدولة.
تطوير منظومة السلامة والصحة المهنيتين ومد مظلة منظومة التفتيش بما يضمن مد الحماية للعاملين بتعريفهم الواسع وبصرف النظر عن طبيعتهم التعاقدية ويعمل على حماية العمال في القطاعات المختلفة بمن فيهم العاملون في الاقتصاد غير الرسمي والأطفال والنساء الذين يعملون في الزراعة البحتة للحد من التهرب من قواعد حد السن الأدنى للعمل وعمل الأطفال وصور أسوأ أشكال عملهم بالإضافة إلى تضمين الحماية من المخاطر البيولوجيةوالاتجار في البشر والتحرش بكافة معانيه والعنف والعمل الجبري .
التأكيد على المبادئ والحقوق المتضمنة في دستور 2014 واتفاقيات ومعايير العمل الدولية المتعلقة بالحماية الاجتماعية كالحق في الإضراب والمفاوضة الجماعية واتفاقيات العمل الجماعية والإغلاق.
تحقيق التوازن الصحيح بين التنظيم والمرونة عند اقرار اللوائح فيما يخص علاقات طرفى االانتاج خاصة عند اقرار الحد الادنى للاجر وهو امر بالغ الأهمية لتعزيز سوق العمل المشرق الذي يعود بالنفع على العمال وأصحاب العمل ونجاح تطبيقه بتوقف عند وضع سياسته دائما.
وتنبه اامقترحات الى انشاء محاكم عمالية متخصصة لسرعة الفصل فى القصايا والغاء استمارة ” ٦ ‘ المعروفة اعلامبا ” بالبعبع ‘ .